القوانين والشرائع المتعلقة باحوال المرأة وكيفية تطبيقها واحوال المرأة كما هي .
٢ - القيام باستفتاءات في عدة اقاليم للوقوف على الرأي العام في الشؤون التي تهتم لها اللجنة الفرعية .
٣ - تنظيم مناظرة لسماع وجهات نظر المستشارين .
٤ - الدعوة لعقد مؤتمر نسائي للامم المتحدة لتوسيع المنهاج والمساعدة على انتشاره .
٥ - التهيئة اللازمة لتبادل جميع اصناف العاملات في حقلي العمل اليدوي والعقلي بما في ذلك العاملات في الحقول الصناعية والزراعية والثقافية .
٦ - جمع سجلات الشؤون النسائية وتنظيمها بأشكال مجلدات وكراريس وخرائط وغيرها ( ويستحسن ان تكون قسماً من سجلات الامم المتحدة ) .
٧ - تجهيز الاقتراح القاضي بخلق رأي عالمي عام عن طريق الصحافة ونشرات الاذاعة اللاسلكية والمحاضرات والصور المتحركة الخ ...
٨ - ان يهيء قسم الاستعلامات التابع لمنظمة الامم المتحدة المواد عن الامم المتحدة لتوزع عند الطلب .
٩ - ان يوجه الالتماس بالرجوع الى اللجنة الفرعية بما يختص بجميع المراسلات والمعلومات التي لها اهمية بشؤون المرأة والواردة على هيئة الامم المتحدة .
١٠ - ان تدرب الزعيمات بتناول درس خاص عن شؤون المرأة وان يشجع تعميم المساعدات المدرسية .
١١ - ان يؤسس مكتب تنفيذي لشؤون المرأة بحيث يكون قسماً من الامانة لمعالج جميع اعمال اللجنة الفرعية بقيادة سيدة ذات كفاءة عالية يصير تعيينها بعد استشارة اللجنة الفرعية ويساعدها عدد من الموظفات ذوات الكفاءة .
١٢ - ان تشكل لجنة تنفيذية من
عضوات اللجنة الفرعية الساكنات في جوار مقر منظمة الامم المتحدة . ويكون غرض هذه اللجنة رعاية السياسة العامة للجنة الفرعية .
ثانياً - مما تألف اللجنة الفرعية
بناءً على نصوص المراجعة في الوثيقة المرقمة E/27 قسم B.4 بأن اللجنة الفرعية الاولى ستقوم بتأدية التوصيات بشأن تشكيل اللجنة الفرعية النهائي الدائم فان اللجنة الفرعية الاولى توصي :
١ - ان تتألف في المستقبل من خمس عشرة عضوة بما في ذلك ثلاث عضوات من لجنة حقوق الانسان .
٢ - ان يصير تعيين العضوات من قبل المجلس الاقتصادي الاجتماعي بناءً على كفاءاتهن الشخصية .
٣ - ان يكون اختيار العضوات الأخريات من اقاليم دول البلقان وبريطانيا العظمى واميركا اللاتينية والولايات المتحدة الاميركية ليتم تشكيل اللجنة الفرعية بصورة نهائية دائمة .
٤ - ان يكون الاختيار من بين النساء البارزات في الشؤون العامة .
٥ - ان تستشار رئيسة اللجنة الفرعية قبل ان يتم التعيين النهائي من قبل المجلس الاقتصادي الاجتماعي .
٦ - يجب ان يجدد انتخاب جميع العضوات لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من اول نيسان عام ١٩٤٧ ليستطعن اداء
الخدمة الفعالة خلال مدة التأسيس .
٧ - ان يتبع نظام صحيح للمناوبة بعد انقضاء هذه المدة .
٨ - ان تحضر العضوات بانتظام .
٩ - في حالة نشوء طارئ ما تعين نائبات عن المتغيرات بموجب قوانين المجلس الاقتصادي الاجتماعي .
١٠ - ان يعقد الاجتماع التالي للجنة الفرعية قبل نهاية العام وان يعين التاريخ رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي بعد مشاورة رئيسة اللجنة الفرعية ونائبة الرئيسة .
وتود عضوات اللجنة الفرعية التوكيد أن العمل المباشر يمكن القيام به بل يجب ان يتم تحت القوانين المقترحة كما يلي :
١ - المكتب التنفيذي (الفقرتان الثالثة والثانية) .
٢ - نظرة عامة (الفقرتان الثالثة والاولى)
٣ - التربية والتعليم (الفقرة الاولى) .
٤ - المؤتمر النسائي (الفقرة الثانية ٤)
٥ - الحقوق السياسية (الفقرة الاولى أ)
وتلتمس اللجنة الفرعية لشؤون المرأة واحوالها باخلاص من المجلس الاقتصادي الاجتماعي ان يوجه نداء الى حكومات الامم المتحدة التي لم تمنح المرأة حقوقها في الانتخابات كي تقوم بهذا العمل في اقرب ما يمكن من الوقت حتى يتم تنفيذ جميع نصوص شرعة الامم المتحدة .
![باي PYE
باي PYE
الجهاز الذي يفتح امامك افقاً جديداً في عالم الراديو
اجهزتك جهزت اليوم بأسعار غير منظرة !...
الوكلاء العموميون : شركة موارد الشرق الادنى - مركزها : بيت [...]](../ar/a740b8ad60da.jpg)
