المرأة السويدية
( بقية المنشور على الصفحة ٢٧ )
كما هي للرجل فهي تمضي العقود والفواتير
وتكتب الوصية لبعد الموت . وفي حال
وفاة الزوج تأخذ الزوجة نصف ما يتركه
ويأخذ الاولاد النصف الآخر .
ولكي تستعيد المرأة المتزوجة لغريب ،
جنسيتها لا بد لها من ان تسكن مدة ثمان
الى عشر سنوات في بلاده اشرط ان يكون
زوجها معها كذلك .
اما اولاد العم والخال فلا يرثون في
السويد مطلقاً . وللاب الحق في كتابة
وصيته على نصف املاكه فقط اذ ان
النصف الاخر يذهب للزوجة قانوناً .
اما العزاب فيدفعون الضرائب اكثر
من المتزوجين الذين يحصلون بدورهم على
رواتب اعلى او رواتب اضافية لكل طفل
وهذا بمقدار ٢٦٠ كراون سويدي ( او
ما يعادل ١٨٢ ليرة لبنانية ) في السنة .
واذا كان الولد غير الشرعي يحمل اسم
والده فانه يرثه ولكنه لا يرث جده .
كذلك الولد الذي يولد في فترة الخطوبة
فانه يرث اباه قانوناً - ونقصد بهذا الطفل
الذي يكون ثمرة فترة الخطوبة وقبل
الزواج الشرعي فيفترق الزوجان قبل هذا .
ويعتبر القضاء السويدي عملية الاجهاض
جريمة اذا قام بها الطبيب بدون سبب مبرر
منها حالة مرض الوالدة ولكن في هذه
الحال لا بد ان يكون لديه شهادة تحمل
امضاء «اللجنة الطبية الملكية» وسبب
مبرر آخر هو اذا اغتصبت الفتاة اغتصاباً
او اذا كانت مريضة في عقلها .
- ها هو إذاً مركز المرأة السويدية
الشرعي والاجتماعي وهو مركز تحسدها
علية كثيرات من بنات البلاد الاخرى
وخاصة الشرقية او بوجه اخص تلك التي
لا تزال حقوقها مهضومة فيها ومركزها
متزعزع غير ثابت .

