اللجنة البرلمانية للإدارة والعدلية
تعترف بحقوق المرأة اللبنانية
عقدت اللجنة البرلمانية للإدارة والعدلية اجتماعاً حضره وزير العدل، ودرست مشروع القانون القاضي باعطاء المرأة حقوقها السياسية.
ولدى انتهاء الاجتماع سأل الصحفيون الاستاذ ابي شهلا عن النتيجة التي وصلت اليها اللجنة، فقال انها وافقت بالاكثرية على اعطاء المرأة حقوقها السياسية، فتكون ناخبة ومنتخبة، وقد وجدنا كذلك انه لا حاجة لتعديل الدستور لانه لم يحرم المرأة حقوقها، وقد تألفت لجنة فرعية لتضع القانون بصيغته النهائية واعتقد انه ليس عليها الا ان تقترح تعديل احدى مواد قانون الانتخاب ليصبح للمرأة الحق في ممارسة حقوقها السياسية.
مشروع القانون
مادة وحيدة - اعطيت المرأة اللبنانية الحق في ان تكون ناخبة ومنتخبة للهيئات الاختيارية والمجالس البلدية والنيابية، على ان تتوفر فيها الشروط المفروضة للذكور.
تضاف الى القوائم الانتخابية اسماء اللواتي تتوفر فيهن الشروط القانونية عند تنظيم هذه القوائم بمقتضى النصوص المرعية.
الاسباب الموجبة
اخذت المرأة اللبنانية في الاونة الاخيرة ولا سيما بعد اعطاء المرأة السورية حقوقها السياسية، تطالب باعطائها هذه الحقوق. ولدى درس هذا الموضوع من الوجهة القانونية صار التساؤل عما ينبغي عمله فيما اذا قرر الرأي على اجابة المرأة اللبنانية الى طلبها، هل ينبغي تعديل الدستور أو يمكن الاكتفاء بقانون عادي يعدل النصوص المتعلقة بانتخاب المختارين
والمجالس البلدية والنيابية.
ومن مراجعة الدستور تبين ان المادة ٢١ منه تنص على ان كل مواطن لبناني بلغ من العمر احدى وعشرين سنة كاملة، له الحق في ان يكون ناخباً على ان تتوفر فيه الشروط المفروضة في قانون الانتخاب، وان المادة ٧ منه تنص على ان كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية دون ما فرق بينهم. وكلمة اللبنانيين الواردة في هذه المادة تشمل الذكور والاناث من الوجهة اللغوية. ومن الوجهة القانونية يقصد الشارع التفريق بين الذكور والاناث ولم يدخل في التفاصيل بل احال ذلك الى القانون المختص بالانتخاب.
فالدستور اذاً لا تتعارض احكامه
واعطاء المرأة حق الانتخاب الا ان القوانين الانتخابية تحصر هذا الحق باللبنانيين الذكور كما يتضح ذلك من المادة ٢١ من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ ١٠ آب سنة ١٩٥٠ والمادة ١٦ من قانون البلديات الصادر في ٢٧ تشرين الثاني سنة ١٩٤٧، وعليه فلسنا بحاجة الى تعديل الدستور لاعطاء المرأة حقوقها السياسية بل يكفي لذلك قانون عادي.
ولما كانت القوائم الانتخابية قد تم تنظيمها حتى الان باسماء الذكور فقط وكانت اضافة اسماء النساء اليها تتطلب جهداً خاصاً فقد رأينا ان تعطى الدوائر الوقت الكافي لاعداد القوائم الانتخابية في اوقاتها القانونية، فتضاف اسماء النساء اليها عند تنظيمها بمقتضى النصوص المرعية.

* فقد لبنان والعالم الاسلامي ركناً من اركان الشرع والتقى بوفاة صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الاكبر الشيخ محمد توفيق خالد، فقد استأثره الله برحمته في اوائل الشهر الفائت في بحمدون، فروع الجبل والساحل لفداحة الخطب وعم الحزن جميع ابناء لبنان.
فالى رجال الشريعة والتقى عامة، والى انجال الفقيد المفجوعين وآله الكرام خاصة، احر التعازي.
